2012-06-14 • فتوى رقم 57776
شيخنا الفاضل: علمت أن المرأة المتزوجة إذا زنت وحملت من الزنا فإن الولد ينسب للزوج (الأب) إذا قال إنه ابنه, السؤال: ماذا لو أن الزوج مثلا لا ينجب مع وجود الأدلة من الفحوص وقال إنه ليس منه لمن ينسب الولد؟ وهل يفرق القاضي بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ينسب الولد للزوج في هذه المسألة من غير حاجة إلى إقراره بنسبه إليه، للحديث الشريف: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه البخاري ومسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.