2011-11-30 • فتوى رقم 54033
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بالنسبة للمرأة إذا نزل منها القليل من الدم (إفرازات) وليست الدورة الشهرية بل دم قليل جدا هل تجوز الصلاة في مثل هذه الحالة؟ وهل يجوز الجماع؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
فإذا زاد الدم عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادة المرأة قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
ثم خروج الدم من الإنسان عامة من أي مكان كان ناقض للوضوء عند الحنفية ولا ينقضه عند أكثر الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.