2010-08-14 • فتوى رقم 45365
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للرجل الزواج من زوجة أبيه؟ والأب هل يجوز أن يتزوج زوجة ابنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الزواج من زوجة الأب، قال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف) " فالآية تفيد أن زوجة الأب من المحرمات على التأبيد.
ولا يجوز للرجل التزوج من زوجة ابنه بعد وفاته أو قبلهاً، فزوجة الابن من المحرمات على التأبيد على أب الزوج بمجرد عقد ابنه عليها، فهي كابنته في الحرمة، قال تعالى في آية التحريم في سورة النساء: ((وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)) (النساء: 23).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.