2010-07-27 • فتوى رقم 44946
تزوجت من فلسطينية بمهر 15 ألفا ومؤخر 50 ألفا، وبعد 3 سنوات فُصلت من عملي ومنع كفيلي عملي بالمدينة التي كنت بها مع زوجتي وأبنائها من زوجها الأول واضطررت لقبول عمل ببلد آخر، وكان من الصعب على زوجتي الابتعاد عن أبنائها من زوجها الأول فاتفقنا على الطلاق، ولعلمها بظروفي المادية المربكة تنازلت أمام القاضي عن مؤخر الصداق وسألهاالقاضي هل أنت مجبرة على ذلك فنفت ولكنه أثبت في صك الطلاق أن التنازل مقابل الطلاق وهذا لم يحدث في الواقع وبالتالي اعتبر أن الطلاق بائنا بينونة صغرى وليس رجعيا فضلا عن أنه لم يؤخر إتمام الطلاق لموعد آخر من أجل إعطائنا فرصة لمراجعة أنفسنا وأتم الطلاق من أول جلسة، وبعد أسبوعين من الطلاق أحسسنا بتسرعنا في الطلاق ولاقتناعنا بأن القاضي أخطأ في اعتبار الطلاق بائنا لأن التنازل عن المؤخر لم يكن شرطا للطلاق ولكنه رحمة من زوجتي بي وقمت بمراجعة زوجتي لعصمتي بالقول وبالوطء ولكن دون علم أهلها بذلك، وسافرت للبلد الآخر للعمل وبعد شهور قليلة عدت لبلد زوجتي للإقامة والعمل مرة أخرى وحينما تقدمت لأهلها لمراجعتها وذلك بعد انقضاء شهور العدة رفض والدها ولم أشأ أن أخبره بأنني قد راجعتها فعلا بعد أسبوعين من الطلاق حتى لا يصاب بصدمة ويعتبر أنني وابنته قد خدعناه ولم نقم له وزنا ولا اعتبارا
وأنا الآن لا أدري ماذا أفعل هل طلاقنا بهذه الصيغة باطل؟ وهل مراجعتي لزوجتي صحيح وهل يعتبرنا الشرع زوجا وزوجة أم زانيين؟ أرجو من سماحتكم الإفادة وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه محالعة، وهي طلاق بائن، وقد ارتكبت المحرم بجماع زوجتك سابقا، ولك أن تعود إليها الآن بعقد جديد إذا لم تكن البينونة كبرى، ثم تستغفر الله تعالى عن الماضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.