2010-07-05 • فتوى رقم 44683
حلفت بقول: "لو خرجت من غير إذني تبقي طالق بالثلاثة"، وكان اليمين بقصد عدم الخروج وليس الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو خروج الزوجة دون إذنك، فإذا لم تخرج أو خرجت بإذنك لا يقع شيء، وإذا خرجت بغير إذنك فقد طلقت زوجتك منك ثلاث طلقات، وبانت بذلك بينوة كبرى فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا آخر، في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق واحد، وإن نوى به المنع فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.