2010-06-18 • فتوى رقم 44436
السلام عليكم
أريد السؤال عن كشف الوجه للمرأة المخمرة أثناء أداء العمرة، فهل يجب علي الإسدال بعد التلبية وعقد النية للعمرة، وإذا لم أسدل، فهل علي شيء؟
وأيضاً أثناء التواجد بالحرم المكي، هل علي كشف الوجه؟
بارك الله فيكم.
أرجو التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المرأة المحرمة بحج أو عمرة اثناء الإحرام أن تكشف النقاب عن وجهها في أثناء إحرامها لدى أكثر الفقهاء، من أول إحرامها بالعمرة أو الحج، ويستمر حتى التحلل من العمرة أو الحج بالحلق أو التقصير من الشعر.
وأجاز لها بعض الفقهاء إبقاء النقاب إذا كانت شابة شديدة الجمال، وتخشى الفتنة على نفسها أو على غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.