2010-05-21 • فتوى رقم 44015
أنا رضعت من امرأة رضعات ثابتة، فهل أبناء الزوج من امرأة أخرى إخواني لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت قد رضعت منها بعد زواجها وإنجابها من هذا الزوج فأولاده من غيرها إخوانك لأبيك من الرضاع، لأن زوجها أصيح أباك رضاعا، وإن كان رضاعك منها قبل ذلك فلا يكون زوجها أباك ولا أولاده إخوتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.