2010-05-17 • فتوى رقم 43968
هل الولد محرم على أم زوجة أبيه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأم زوجة الأب أجنبية عن أولاد الأب من زوجته الأخرى، وليس لها أن تكشف الحجاب أمامهم، ولا أن تخلو مع أحد منهم، ولهم الزواج منها إن شاؤوا ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.