2008-11-09 • فتوى رقم 33550
بسم الله الرحمن الرحيم.
سؤالي سيكون على النحو الآتي أرجو إجابة مفصلة على سؤالي.
أنا تعرفت على فتاة في الغربة، وهي مسلمة أيضا، وكان قد سبق لها أن تزوجت من قبل، وتم عقد قرانها في أحد المساجد هنا، وبعد ما يقارب العام من زواجهما تحولت الحياة بينهما إلى جحيم مستعر، ومع ذلك استمرت العلاقة الزوجية مايقارب الخمس سنوات، وكانت الزوجة قد تحملت ما تحملته من ضرب وشتم واتهامها بالخيانة الزوجية.
وبعد هذه السنين أخذ الزوج ملابسه وترك البيت دون رجعة. وهم على هذا المنوال قرابة الشهر، والآن ترغب الزوجة بالزواج من شخص آخر وتريد الطلاق، ولكن الزوج كما قلت ما زال مختفيا، وهي تريد الطلاق ولا تستطيع القيام بدعوى الطلاق لأن عقد القران لم يتم تثبيته بالمحكمة الشرعية في أحد البلدان الإسلامية لأنه حدث في بلد غير إسلامي كما أوردت أنا ذلك في بداية سؤالي، فما حكم الزواج من هذه الفتاة في هذه الحالة؟
أرجو إجابة مفصلة وفي صميم الموضوع.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذه الفتاة أن تثبت زواجها بشاهدين عليه عند قاض شرعي، فإن لم يوجد فعند السفارة التي تتبع إليها بلادها، وبعد التثبيت تطلب من القاضي أوالسفارة طلاقها من زوجها بسبب الغيبة، ولهذا الطلاق إجراءات طويلة بعض الشيء، فإذا تم التفريق بينها وبين زوجها، أو جاء زوجها وطلقها، فعليها العدة من تاريخ الطلاق أو التفريق، وهي ثلاث حيضات، فإذا تمت العدة من غير عود إلى زوجها السابق بمراجعة أو عقد جديد حسب الأصول الإسلامية، فلها الزواج من غيره بعد ذلك بالشروط الإسلامية، وليس لها الزواج قبل ذلك، لأن زوجيتها من |لأول لا زالت مستمرة حكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.