2008-09-15 • فتوى رقم 32083
السلام عليكم
ماأحكام زكاة الفطر التي تخرج فبل عيد الفطر؟ وما مقدارها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ يملك نفقته ونفقة عياله يوم العيد وفوقها قيمة زكاة الفطر، وذهب البعض إلى أنها لا تجب إلا على من ملك النصاب الزائد عن حاجاته الأصلية من أي مال كان،
فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:« فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلّ حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين».
أماوقتها فتدفع للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين فحسن، وقيل يجوز إخراجها من أول رمضان.
وتدفع زكاة الفطر للفقراء والمساكين من المسلمين.
ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الآرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2.5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.