2008-08-28 • فتوى رقم 31359
ما حكم أو كفارة الزوجة التي يتوفى زوجها وتخرج من بيتها قبل قضاء عدتها، وهي لم تعلم أنه حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرأة التي لا تلتزم بأحكام العدة من غير مبرر معتبر في الشرع آثمة وعليها التوبة والاستغفار.
وأحكام العدة هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة، وعدم الزواج، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
وإذا كان خروجها من البيت في أثناء العدة لحاجات ضرورية فقط وعلى قدرها فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.