2008-08-23 • فتوى رقم 31244
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد فسؤالي: هو إذا حدث الطلاق الطلقة الأولى، فإذا لم ترجع بعد انتها العدة، هل تحرم علي؟ ومتى تبدء العدة ومتى تنتهي؟ علما أن هناك خلاف كبير يصعب علي أن أرجعها فقد يلزمني أكثر من أربعة أشهر إلى ستة أشهر؟
وجزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات -لمن تحيض- من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
وعدة المطلقة ثلاث حيضات، إلا أن تكون ممن لا يحيض فعدتها ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الطلاق، فإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.