2008-07-30 • فتوى رقم 31069
السلام عليكم
قرأت في كتاب التيسير في الفقه الحنفي للشيخ أسعد الصاغرجي أنه من الأمور التي تمنع وصول الماء إلى الأعضاء في الغسل: حبر قلم ناشف، بينما قرأت عند الشافعية أنها لا تمنع.
هل يمكن أن تتغير طبيعية المواد باختلاف المذاهب, ما رأيكم؟
وما رأيكم في هذا الكتاب، هل أقرأ به؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطّهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، وعلى الجسم في الحدث الأكبر، وإزالة كلّ ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء.
فإذا منع مانعٌ من وصول الماء إليها من طلاءٍ أو زيت أو غيره - من غير عذرٍ - ويمكن إزالته لم يصحّ الوضوء معه، وكذلك الغسل.
وعليه فكل ما كان له جرم (حجم)، فإنه يمنع من صحة الوضوء، ويجب إزالته قبل الوضوء؛ لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أما ما ليس له حجم، أو الذي زال بتشرب الجلد له (بعد أن كان له حجم)، فإنه لا يمنع من الوضوء؛ لأنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، ولا خلاف بين المذاهب في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.