2008-06-22 • فتوى رقم 30642
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أريد أن أسال عن صلة الأرحام مع الأعمام والعمات غير المسلمات وهم دروز، هل علي إثم إذا قطعت الرحم، وأريد نصيحة كيف أتعامل معهم، مع العلم أنا ساكن في قريتهم وأبي لم يقطع صلته معهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا خلاف في أنّ صلة الرّحم واجبة، وقطيعتها معصية كبيرة، لقوله تعالى :«وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ» (النساء: من الآية1)
وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه» رواه البخاري.
فالواجب عليك أن تصل أرحامك ولو كانوا غير مسلمين مع التزامك بأحكام الإسلام وعدم مخالفتك لها عند الزيارة. لحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصِلِي أُمَّكِ) رواه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.