2007-10-26 • فتوى رقم 23310
السلام عليكم
أنا رجل مغترب عن أسرتي أعمل في سلطنة عمان، في يوم حدثت مشادة كلامية بيني وبينها على الهاتف، فقلت لزوجتي: "إن دخل أي أحد من إخوتك أو خواتك بيتي دون إذني فأنت طالق" علما أنني لا أستطيع التحديد، هل كنت أقصد الطلاق بعينه، أم كنت أقصد إخافتها؟
بعد أسبوع هاتفتني وقالت لي أن أخاها قد زارها اليوم.
سؤالي هو: هل وقع الطلاق علما أن أخاها زارها دون إذني، وربما لا يعلم بهذا اليمين أو هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو دخول أحد إخوتها أو أخواتها منزلك، وما داموا دخلوا أو أحدهم فقد طلقت منك في المذاهب الأربعة مطلقا، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (أي أن تمنع من أن يدخل أحد منزلها) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقا، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليلهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.