2007-10-26 • فتوى رقم 23298
مضى على وفاة أبي قرابة خمسة أشهر، حضرت بصحبة أخواتي ووالدتي حفل عرس ابنة خالي حاملين زينة العرس، قاطعناأهل والدي عن هذا الأمر وزعموا أنه لا يجوز الخروج أو الزينة للعرس إلا بعد عام كامل، وهذا ما هو مألوف في المنطقة عندنا، فما حكم الشرع في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما زعمه أهل والدكم وما عليه أهل منطقتكم غير صحيح وغير موافق للشرع، فالحزن على الميت لا يجوز بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت لأي من أقاربه أو أصحابه أو غيرهم سوى الزوجة فتحزن على زوجها مدة العدة لحديث حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.