2007-10-04 • فتوى رقم 22645
هل يجوز تشقير الحاجبين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتشقير معناه صبغ حواف الحواجب باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحواجب رفيعة. ولا أرى مانعا من تشقير الحواجب، لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.