2007-09-25 • فتوى رقم 22256
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل: هل يتوجب على المطلقة أن تلتزم بيت والديها حتى تحصل على ورقة الطلاق، أم يحق لهاالخروج عند الضرورة؟ وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبمجرد أن يطلق الرجل زوجته، أو يصدر الحكم القطعي من المحكمة بالطلاق، فإنه يجب على المرأة أن تعتد، وتلتزم بأحكام العدة، ولو قبل أخذ ورقة الطلاق، ومكان العدة هو بيت الزوجية، ثم إن كانت العدة من طلاق رجعي لم تحتجب المعتدة من زوجها الذي طلقها مدة العدة، وإن كانت عدة طلاق بائن وجب عليها الاحتجاب منه، فإن كان أمينا عليها أو لها أولاد كبار معه لم يمنع من دخول الدار، وإلا منع من دخول الدار حتى تنتهي عدتها، فتنتقل إلى بيت خاص بها أو بيت أهلها، ولا يجوز للمعتدة مدة العدة الخروج من بيت العدة إلا لحاجة ماسة وعلى قدرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.