2007-09-03 • فتوى رقم 21130
هل يجوز أن يطلق إمام مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية زوجة أحدهم طلاقاً خلعياً دون الرجوع للزوج (وقع على شهادة الخلع إمامان اثنان)، مع العلم أن الزوج في الكويت، والزوجة في أمريكا عند ذويها، وهم عرب مسلمون، ولم يتم إبلاغ الزوج بذلك أو الاستماع له كما سمعوا من الزوجة.
وعند سؤال الشيخين عن عدم الاتصال بالزوج وتبليغه قالوا للزوج: أضعنا رقم هاتفك!!!
فهل وقع الطلاق فعلاً، أم هو طلاق باطل، ويجب أن يتم من قبل الزوج، أو قاضي شرعي إذا رفض الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يقع الطلاق إلا من قبل الزوج أو من وكله، أو القاضي الشرعي.
وعليه فلا عبرة بما سبق وحصل، ولا أثر له على الزوجية إن لم يطلق الزوج زوجته فعلاً، أو يخالعها مخالعة رضائية، أو يصدر حكم قضائي بطلاقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.