2007-08-26 • فتوى رقم 20659
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ أحمد وأرجو أن تعذرني إن أثقلت عليك بطلب توضيح بعض حالات الصرف:
1- هل صرف العملة بمثيلتها يحتاج إلى شروط الصرف كصرف اليورو من فئة ال500 بأربعة أوراق من فئة ال100 يورو؟
2-ذكرت في جواب سابق أنه لا يجوز لأحد الطرفين أن يغادر المجلس قبل تمام الصرف, فهل علي شيء إن تم ذلك من الموظف (أي مغادرة المجلس) و خصوصا إن كنت في بلد أجنبي؟ يعني هل يكون المال الذي صرفته حراما علي بهذه الطريقة؟ وما الذي يتوجب علي فعله؟
و جزاكم الله خيرا....
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصرف يشترط أن يتم فيه تقابض البدلين في المجلس نفسه سواء تم بين عملتين من نوع واحد أو من نوعين مختلفين، وعليك أن تحرص على إنجاز المعاملات وفق الحكم الشرعي بالتقابض في المجلس فورا، وإذا وقع أن تورطت في عقد غير مستوف لشروطه فعليك التوبة والندم والتصميم على عدم العود لمثله والاستغفار، وباب التوبة مفتوح لكل نادم مستغفر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.