2007-08-06 • فتوى رقم 19221
قمت بإرسال سؤالى من قبل وملخصه أنى شرطت على زوجتى قبل الزواج أن موافقتى شرط لخروجها للعمل وهى مصرة للخروج للعمل, فحدثت مشاجرة بيننا وذهبت الى بيت أبيها, وهو مصر لخروجها للعمل.
وكانت إجابتكم أن أذهب اللى بيت ابيها وأوضح لهم أن مطلبى يتفق مع الشرع, وإن فشلت فى إقناعهم على أن أقوم بتوسيط أهل الدين والمشورة والحكمة.
والان يا سيدى وبعد مرور شهرين مازلت قى بيت أبيهاحيث مازالت مصرة هى وأبيها على أن تعمل وأنا رافض لهذا.
وسؤالى هل يحق لى أن أطلقها على الإبراء فلا أدفع لها مؤخر الصداق ولا القيمة المالية لقائمة المنقولات؟
وهل بذلك أكون ظالم ؟ وهل مطلبى بعدم خروجها للعمل من حقى شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك, بالاتفاق بينكما, وما تطلبه هو من حقك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.