2007-07-21 • فتوى رقم 18537
فضيله الشيخ:
أنا امرأة متزوجة، وأعيش في بلد غير الذي يعيش فيها أهلي، أنا وإخوتي البنات، وأبي مختلف مع أختي الكبرى لأنه غير راض على زواج ابنتها، وقد قال لي: إني إذا ذهبت إلى زفاف ابنتها فإني محرمة عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك صلة رحم أختك وطاعة والدك معا، وعند التعارض عليك أن توفقي بينهما قدر الإمكان.
وإذا منع الأب ابنته من أن تفعل شيئا معينا من صلة الرحم فعليهاأن تفتش عن أمر آخر تصله به قدر الإمكان.
وأسأل الله تعالى أن يصلح ما بين والدك وأختك، وأن توفقي للسعي في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.