2007-07-16 • فتوى رقم 18500
خالي مات وليس له أبناء، وله زوجة، وله أبناء أخ بنين وبنات، وله أبناء شقيقات بنين وبنين، وليس له أخوة على قيد الحياة فكل أشقائه توفوا أثناء حياته، فكيف يتم توزيع التركة؟ وكيف يتم توزيع الأنصبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضاً (لعدم وجود الأبناء)، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور وحدهم تعصيباً، يقتسمونه بينهم بالسوية، ولا حق لباقي الأقارب لحجبهم بابناء الإخوة الذكور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.