2007-07-12 • فتوى رقم 18099
1) هل يجوز أن أعطي أخي البالغ من العمر 30 سنة جزءاً من الأرباح المصرفية الربوية للمساعدة في بناء بيته والاستعداد للزواج، علماً بأنه لا يعمل الآن، وهو عالة على والديه؟
2) هل يجوز أن أعطي أختي البالغة من العمر 40 سنة جزءا من الأرباح المصرفية الربوية، علماً بأنها غير متزوجة، ولا تعمل، وهي عالة على والديها؟
وجزاكم الله خيراً.
أخوكم: محمد مسعود، بريطانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تبادر إلى سحب مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، ثم أن تتخلص من هذه الفائدة الربوية إن كنت قبضتها بدفعها إلى الفقراء والمساكين -ولك أن تعطيها لأخيك أو أختك إن كانا كذلك- لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأالذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.