2007-07-05 • فتوى رقم 17976
هل يجوز الاقتراض ممن يتاجر بالبضائع المحجوزة لدى الجمارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان قرضاً حسناً دون فوائد، أما إن كان بفوائد فيحرم لحرمة الربا شرعاً.
علماً أنه إذا كانت الدولة قد حجزتها بحق لمخالفة أصحابها قوانين مشروعة، وقضى بذلك قاض عادل، فلا مانع من شرائها بثمن مثلها، وإن كانت محجوزة بغير حق، فلا يجوز شراؤها؛ لأنها مغصوبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.