2007-06-30 • فتوى رقم 17743
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد معرفة كيفية تقسيم تركة رجل، له ابن واحد لم يبلغ السنة، وزوجة (أي أم الطفل) علماً أن والداه على قيد الحياة، وله ست أخوات (اثنتان متزوجتان)، وأخوين (واحد متزوج، وله طفلان).
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
والإخوة والأخوات ليس لهم نصيب من التركة؛ لأنهم محجوبون بالابن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.