2007-06-29 • فتوى رقم 17510
هل تعد طلقة الرجل لزوجته باللغة الإنجليزية عن طريق الهاتف النقال طلقة، مع العلم بأنه قصد تربيتها وليس تطليقها، وكان غاضبا وسكراناً؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان اللفظ الإنجليزي المستعمل في الطلاق موضوعا في أصل اللغةالإنجليزية للطلاق فقط، طلقت الزوجة به من غير حاجة إلى نية الطلاق، وإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره ولا يتمحض في أصل اللغة الإنجليزية للطلاق فقط، فلا تطلق الزوجة به إلا إذا نوى المطلق به الطلاق، ثم إذا كان غضب الزوج أو سكره شديدا جدا بحيث لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه أصلا، وإن كان واعيا لما يقول مهما كان غضبان أو سكران فيقع طلاقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.