2007-06-22 • فتوى رقم 17366
علمنا أن من تاب ورجع إلى ربه فإن عليه قضاء ما فاته من الفرائض، ولكن: هل يجوز قضاء الفوائت في الحرم المكي، وحساب الفريضة بمائة ألف من الفوائت؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأبارك لك انتباهك لنفسك قبل فوات الأوان، وأؤكد لك بأن الصلاة الفائتة تبقى في ذمة الإنسان، ولا تبرأ ذمته منها إلا أن يقضيها كلها.
وصحيحٌ أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاةٍ فيما سواه، ولكن هذا يكون في الثواب دون العدد، باتفاق العلماء، أما العدد فيجب قضاء كل الفوائت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.