2007-06-20 • فتوى رقم 17136
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أولاً وقبل كل شيء أود أن أشكركم جزيل الشكر، ولا أجد سوى أن أرجو الله العلي القدير أن يرزقكم جنة الفردوس إن شاء الله، ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين.
أما بعد؛ فاستفساري حول التالي:
تعرفت على فتاة دانمركية، أسلمت مؤخراً، وتريد الزواج بمسلم، فعرضت الأمر علي.
المشكلة تكمن في أنها ليست بكراً، وأنها فقدت عذريتها من زنا (الحمد لله أنه عافاني من الزنا)، وقد جاء في كتاب الله:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيمّ
(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم دلك على المؤمنينّ).
صدق الله العظيم.
واختلف السلف في هده المسألة على قولينّ:
1- حرمة الزواج بالزانية، وهو منقول عن: علي، والبراء، وعائشة، وابن مسعود.
2- جواز الزواج بالزانية، وهو منقول عن: أبي بكر، وعمر، وابن عباس، وهو مذهب الجمهور.
فالمرجو من فضيلتكم النصح، وتيسير الفهم لي حتى لا أقوم بعمل يغضب الله تعالى.
وأنا رهن الإشارة للمزيد من التوضيحات.
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يتزوج غير الزاني بالزانية إذا وجدها قد تابت توبة نصوحا فعلا، ولم تعد تفكر في ذلك.
والآية الكريمة القائلة: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:3] المراد بها التنفير من الزنا، وممن لم يتب من الزنا، بل استمر في ارتكابه، لأن الزاني بعد التوبة لا يسمى زانيا.
فعليك الآن أولاً أن تقطع صلتك بها، ثم تستغفر الله تعالى عن حديثك معها سابقاً لأنه ممنوع بين الجنسين لغير ضرورة معتبرة شرعاً، ثم بعد ذلك إن علمت أن إسلامها حسن والتزمت بأحكام الشرع، فلك الزواج منها بشروط الزواج الشرعية إن رأيتها مناسبة لك، فالإسلام يجب ما كان قبله.
وأشكرك على دعواتك الطيبة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لاتباع شرعه وخدمة دينه، ونسأله الثبات على ذلك، حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.