2007-05-04 • فتوى رقم 16108
توفي رجل وترك 5 أبناء و3 بنات من زوجته الأولى (الزوجة الأولى متوفية قبله)، وترك زوجة ثانية و2 أبناء و4 بنات، وترك بساتين وعقارات.
تم بيع بعض منها واقتسمها الورثة حسب الشرع، وبعد فترة توفي أحد أبناء الزوجة الثانية، وهو غير متزوج.
فهل لهذا الابن نصيب من إرث أبيه، ولمن يكون، وكيف يكون التقسيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نعم، للابن الذي توفي بعد أبيه نصيب من ميراث أبيه، بما أن والده توفي قبله، ثم يوزع نصيب الابن مع باقي أمواله على ورثته، فإن لم يكن له ورثة غير المذكورين في السؤال فتوزع تركته كالتالي: لأمه السدس فرضا، والباقي لإخوته وأخواته الأشقاء (من أمه وأبيه) للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء من ميراثه لإخوته من أبيه، لأنهم محجوبون بالأشقاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.