2007-06-11 • فتوى رقم 15803
ما هو حكم بناء قاعة أفراح مع العلم أنها للإيجار لأعراس مختلطة: رجال و نساء؟
ما حكم الحج من أرباحها؟
هل أرباحها حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بناء قاعة لتؤجر لأعراس مختلطة، والمؤجر شريك في الإثم لإعانته عليه، بتوفيره القاعة لتكون مكاناً للمحرمات، ولا يحل المال المكتسب بهذه الطريقة، وسبيل التخلص منه إنفاقه للفقراء، لا الحج به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.