2007-05-14 • فتوى رقم 14165
إذا باع شخص قمحا قبل نضوجه، فهل تجب الزكاة عليه عند البيع أم عند القطاف؟ ومانسبتها؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب زكاة الزروع حين حصاد الزرع لقوله تعالى في الزروع: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام:141]، سواء كان حبوبا أو قصب سكر أو غير ذلك.
وهي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقيّة بالماء المكلف، تؤدى من عامة المحصول، دون حسم المصاريف منه.فإذا باع المحصول قبل وجوب الزكاة فيه على الوجه المتقدم لم تلزمه زكاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.