2007-02-26 • فتوى رقم 10725
هل تجب الزكاة في بيت أملك نصفه، ولكنَّني أسكنه؟
فإذا كانت تجب الزكاة، ولي أخت رقيقة الحال ذات أولاد كثر، تسكن قسماً منه، ولا أتقاضى منها أجرة عن نصيبي، فهل يحقُّ لي احتساب مقابل هذه الأجرة من الزكاة المُسْتحقَّة عليَّ عموماً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمنزل المشترى لغير التجارة لا تجب الزكاة فيه، سواء سكنته أو لم تسكنه، فإذا أجرته وتراكمت الإيجارات عندك وبلغت النصاب مع أموالك الزكوية الأخرى، وحال عليها الحول، فتجب الزكاة فيها، وإذا أنفقتها في أثناء الحول فلا زكاة فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.