2007-01-13 • فتوى رقم 9975
شريكي أخد مالاً من ربا، فهل يجوز لي أن أشاركه في تجارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ماله الذي ستشاركه به من ربا فقط فلا أرى لك مشاركته شرعاً.
أماإن كان مختلطاً من ربا وغيره فلك مشاركته مع الكراهة.
على أن لا يكون في تعاملكما في ضمن الشركة تعامل ربوي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.