2007-01-04 • فتوى رقم 9842
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن زوجي ذهب للمأذون، وطلقنى طلاقاً رجعياً، ثم جامعنى بعد ذلك، وبعدها بعدة أيام طلبت منه الطلاق لأنه لم يكن ينوى الرجوع للعيش معى، فقال لى: أنت طالق، ولكنه لم يذهب للمأذون بعد أن قالها لي، وبعد عدة أسابيع تزوج من امرأة أخرى كان على علاقة بها أثناء زواجه بي.
فسؤالي: هل أعتبر طالقاً منه بعد أن قالها لي؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإنك بذلك طلقت من زوجك طلقتين، وله مراجعتك في العدة في أي وقت ما دمت في العدة، إما بالقول أو بالفعل (الجماع)، وعليك أن تستجيبي لذلك لأنك زوجته.
أماإن انقضت العدة دون أن يراجعك فليس له العودة إليك إلا بعد عقد ومهر جديدين، وبكامل رضاك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.