2007-01-04 • فتوى رقم 9841
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الرجل الذي يطلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم يجامعها، ولا يرجعها بورق رسمي لعصمته، ثم يتزوج بأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فطالما أن طلاق الزوج لزوجته كان طلاقاً رجعياً، فله مراجعة زوجته في أي وقت ما دامت في العدة، إما بالقول أو بالفعل (الجماع)، وعليها أن تستجيب لأنها زوجته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.