2007-01-04 • فتوى رقم 9833
ما حكم الطلاق بالهاتف: هل تكون المرأة طالقا إذا تلفظ الزوج بها عن طريق الهاتف، وفي لحظة غضب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق بالهاتف كالطلاق مشافهة، يقع من الزوج على زوجته، إلا إذا كان في لحظته غاضبا غضبا يخرجه عن طبيعته، حتى يصبح كالمهستر، ففي هذه الحال لا يقع طلاقه عليها، لا مشافهة ولا بالهاتف، أما الغضب الذي لا يخرجه عن توازنه فلا يمنع صحة الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.