2007-01-04 • فتوى رقم 9826
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بنور العلم والإيمان، وبعد:
باختصار أسئلتي بسيطة وضرورية:
- هل يجوز شرعاً ًالقصاص في الأشهر الحرم؟
وما رأي الشرع بعملية إعدام صدام في صبيحة عيد الأَضحى؟
- وهل يجوز شرعاً أن يكون القصاص بغير السيف؟
- وهل الإعدام بالحبال يدخل في معنى القصاص الذي أمر الله به؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمرد الحكم في صدام حسين إلى القضاء العادل، يحقق فيه ويقضي فيه بما ثبت له من الأدلة الشرعية المعتبرة.
ولا مانع من استيفاء القصاص في الأشهر الحرم.
ثم اختلف الفقهاء في طريقة استيفاء القصاص على مذهبين، فذهب المالكية والشافعية والحنبلية في رواية إلى أن القصاص يستوفى بالطريقة التي تم بها القتل، فإن كان قتل خنقا قتل بذلك، وإن قتل بالسيف قتل به، وهكذا، لأن معنى القصاص المماثلة،إلا أن يكون قتله بسقياه كمية كبيرة من الخمرة، ففي هذه الحال يقتل بالسيف لحرمة الخمرة، وفي قول للشافعية يسقى ماء بكمية كبيرة حتى يموت.
وذهب الحنفية والحنبلية في المذهب إلى أن القصاص لا يتم إلا بالسيف، مهما كان حال القتل وطريقته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.