2006-12-28 • فتوى رقم 9724
شيخنا الجليل: توفيت جدتي، وتركت تركة قدرها 254000 جنية مصري، ولها ثلاثة أولاد، من بينهم ولدان توفاهماالله تعالى قبلها، وثلاث بنات.
علماً بأنى علمت أن المتوفى من الأبناء الذكور لا يرث أولاده مثلما يرث الذي على قيد الحياة، فما نصيب كل منهما حسب شريعة الله سبحانه وتعالى؟
وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأولاد الأولاد الذكور والإناث الذين مات أبوهم أو أمهم قبل جدهم أو جدتهم ليس لهم حصة من تركة جدهم أو جدتهم في الإرث في الشريعة الإسلامية إذا كان للمتوفى أولاد ذكور أحياء.
ولكن إذا أوصى لهم جدهم أو جدتهم بشيء فيأخذون ما أوصى لهم به.
ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم أو أمهم حصة تسمى الوصية الواجبة وليست إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون.
وعليه: فالتركة هذه بحسب الشريعة الإسلامية بعد إخراج الديون والوصايا منها-إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، تقسم إلى خمسة أسهم، للذكر سهمين، ولكل بنت سهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.