2006-12-28 • فتوى رقم 9719
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفية المسح على الجوارب أو (الشراب): هل يجب أن يتوضأالمرء ثم يلبسها لكي يكون لابساً لها على طهارة، وإذا أراد أن يصلي يمسح عليها؟
وهل يجب أن ينزعها بعد كل وضوئين (أي لها حد)؟
وهل المسح يكون فوق الرجل (ظهر الرجل) أم تحت الرجل (بطن الرجل أي الكعب)؟
وجزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسح على الجوارب العادية الرقيقة في الوضوء لا يصح باتفاق الفقهاء، ولكن الجوارب السميكة التي يمكن المشي بها في الشارع من غير حذاء لمسافة 1،5 كم من غير ان تتمزق فلا مانع من المسح عليها في الوضوء عند بعض الفقهاء لأنها مثل الخف، ولم يجز المسح عليها البعض أيضا إلا أن تكون من الجلد.
فإذا لبس المسلم الخفين أو الجوربين السميكين بعد الوضوء وقبل انتقاضه، ثم انتقض وضوؤه بالتبول أو النوم أو غير ذلك، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق الجوربين السميكين أو الخفين، على ظاهر القدمين فقط دون حاجة إلى أسفلهما، وله أن يكرر ذلك كلماانتقض وضوؤه، وذلك لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة بعد لبسهما، إن كان مقيما، ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافرا، وبعد ذلك عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين ثم يتوضأ ويغسل رجليه، وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة للمسح على الخفين أو الجوربين السميكين كالأولى، فإذا خلع الخفين أو أحدهما في أثناء مدة المسح وجب عليه غسل الرجلين.
والمسح على الجوارب السمكيكة أو الخفين يكون بغسل اليدين بالماء ثم مسح أعلى الخف أو الجورب السميك باصابع اليد اليمنى للرجل اليمنى, واليسرى للرجل اليسرى حتى يظهر على أعلى الخف خطوط الماء ولو قليلة مرة واحدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.