2006-12-28 • فتوى رقم 9711
هل يقع الطلاق على الزوجة إذا مارس زوجها اللواط وهو لا يعلم بهذا من قبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يقع الطلاق بذلك، وعلى من تورط في ذلك المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى مع كثرة الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.