2006-12-23 • فتوى رقم 9607
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الكريم: أنا أعمل في معمل يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، والعمال فيه يعملون بنظام الورديات المتتالية (صباحاً ـ مساءً ـ ليلاً ـ عطلة) وبدون عطلة ثابتة في يوم الجمعة، ولذلك فأحياناً نكون يوم الجمعة في المعمل، وهذا المعمل يبعد حوالي 15 كم عن مدينة حلب.
وصاحب المعمل يخصص إحدى قاعات الاجتماعات لصلاة الجمعة، واتفق مع أحد المشايخ ليأتي ويصلي بالعمال صلاة الجمعة، مع العلم أن عدد العمال الذين يحضرون لصلاة الجمعة يتجاوز الأربعين، بعضهم من حلب وبعضهم من إدلب، وبعضهم من القرى القريبة من المعمل.
السؤال الأول: الذين يعملون كمشغلين للآلات لا يستطيعون أن يصلوا معنا الجمعة دائماً، فهل هم آثمون؟
السؤال الثاني: هل تصح صلاة الجمعة منا على هذه الصفة؟
وإذا كانت لا تصح، فهل نترك صلاة الجمعة في المعمل ونخبر رفاق العمل أن يتركوها ونصلي الظهر بدلاً عن الجمعة؟
وإذا كانت لا تصح فهل نحن آثمون؟
وعليه: هل يجب علينا ترك هذا العمل، مع العلم أن منا من يعمل عملاً آخر إضافة لعمله في المعمل؟
أرجو أن تفتينا في مسألتنا هذه، وإن كان ثمة قول معتبر ترتضيه، وفيه تيسير علينا أرجو أن تدلنا عليه.
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام المعمل يبعد عن المدينة /15/ كم فلا يعد من المدينة، وبالتالي تسقط صلاة الجمعة عن العمال فيه، ويكفيهم أن يصلوا الظهر بدلا من الجمعة، ولا بأس أن يستمعوا إلى موعظة من شيخ قبل صلاة الظهر أو بعده،
فإذا أقاموا الجمعة في هذا المكان، فإن كان عدد المصلين أربعين مصليا فأكثر من الرجال صحت الصلاة عند بعض الفقهاء، ولم تصح عند الأكثرين، لعدم وجود المباني السكنية المستقرة في هذا المكان، وإذا كان عددهم أقل من أربعين رجلا لم تصح عند الجميع.
وأشير عليكم بصلاة الظهر بدلا من الجمعة احتياطا، ولا إثم عليكم في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.