2006-12-23 • فتوى رقم 9598
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من لم يتأكد من عدد مرات تطليقه لزوجته، هل هي مرة أم مرتين؟
نرجو الإجابة للأهمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل عدم إيقاع الطلاق، فإن شك المرْء أوقع الطلاق أم لا؟ فيبني على اليقين، وهو عدم إيقاعه للطلاق، ما لم يغلب على ظنه إيقاعه له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.