2006-12-23 • فتوى رقم 9594
هل يجوز للحاج (إفراد) أن يذهب لعرفة مباشرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بعد أن يحرم بالحج، وإن كان فيه ترك طواف القدوم، وهو سنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.