2006-12-18 • فتوى رقم 9519
أرغب في معرفة رأي فضيلتكم في مسألة شراكة بين طرفين اثنين.
الطرف الأول يملك أرضاً بقيمة مليون ريال، بالإضافة إلى امتلاكه مليون ريال نقداً.
جاءه طرف ثاني بفكرة إقامة مشروع صناعي (مصنع) على أرض الطرف الأول، حيث كانت تكلفة إقامة المشروع مليون ريال، أتى تمويلها بالكامل من قبل الطرف الأول، على أن يقوم الطرف الثاني بإنشاء المشروع وإحضار المكائن والعمالة الفنية والإدارية من الخارج، والإشراف بالكامل على تشغيل وتسويق منتجات المصنع بدون أن يتحمل الطرف الثاني أي تكلفة مالية.
خلاصة اتفاقهما كان كالتالي:
الطرف الأول يتكلف فقط بدفع كامل رأس المال، وهو مليونا ريال (2 مليون ريال). مليون واحد قيمة الأرض، والمليون الآخر قيمة إنشاء المشروع.
الطرف الثاني يقوم كما ذكر أعلاه بالإنشاء والإشراف والتشغيل والتسويق بدون أن يتحمل أي تكلفة مالية.
كان الاتفاق أن تكون الأرباح والخسائر مناصفة بينهما، تحسب في كل رأس سنة هجرية، لكنها لا توزع بينهما إلا بعد سداد كامل رأس المال (2 مليون ريال) للطرف الأول، ومن ثم توزع الأرباح مناصفة، وتكون الأملاك من أرض ومشروع وما يتبعهما مناصفة بين الطرف الأول والطرف الثاني.
على ضوء الاتفاق أعلاه قام الطرف الثاني بإنشاء المشروع على الأرض، ومن تمويل الطرف الأول، خلال مدة عشرين عاما تم سداد كامل رأس المال للطرف الأول من أرباح المشروع، ومن بيع أكثر من خط إنتاج، ومن مصدر خارجي من قبل الطرف الثاني, فعل ذلك الطرف الثاني في سبيل الحصول على النصف كما ذكر في الاتفاق أعلاه.
استفساراتي فضيلة الشيخ:
- هل يصح مثل هذا الاتفاق؟
- هل يعتبر شرط سداد كامل رأس المال للطرف الأول قبل النظر في الأرباح والخسائر نوع من أنواع الربا أو الغرر؟
- ما المفروض أن يفعله كلا الطرفين في هذا الوضع؟
أرجو من فضيلتكم الإيضاح والتفصيل في المسألة.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا العقد عقد إجارة وليس عقد شركة، وشرط صحة عقد الإجارة لدى أكثر الفقهاء تحديد الأجرة في العقد، وأجاز البعض أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح،
فعلى القول الأول هذه الإجارة فاسدة لعدم تحديد الأجرة فيها، فيجب تصفيتها كلها لحساب الطرف الأول أرباحها وخسائرها، وللطرف الثاني أجرة مثله في السوق عن عمله في تلك المدة دون نظر إلى الربح أو الخسارة،
وعلى القول الثاني وهو قول الحنبلية يجب للطرف الأول من الآرباح بعد سداد كامل رأس المال نصف الأرباح كالشرط، ولا يتحمل الطرف الثاني خسارة إن ظهر فيها خسارة، بل يخسر الطرف الثاني تعبه فقط ، ويخسر الطرف الأول رأس ماله أو جزءا منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.