2006-01-01 • فتوى رقم 947
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل الاستحمام بنية الغسل من الحدث الأكبر (الاحتلام) جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الغسل من الحدث الأكبر(احتلام أو جماع أو حيض أو نفاس) واجب، وهو غسل الجسد كله بالماء الطاهر المطهر، ونية إزالة الحدث فيه سنة عند بعض الفقهاء، وشرط عند فقهاء آخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.