2006-12-15 • فتوى رقم 9436
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في أوروبا إذا طلق الرجل زوجته لا يثبت الطلاق إلا بعد سنة تقريباً، وهذا حتى يكون فرصة لعلهم يرجعو قبل أن يثبتوا الطلاق.
هل بهذا الطلاق تطلق شرعاً؟
أي أنه يمضي علي الأوراق الرسمية، أنها طالق، ولكن لا يلفظ الطلاق، هل يعتبر طلقة واحدة أم هجر؟
هو اتفق معها على الطلاق، وبرأت ذمتها منه، وذهب معها للمحامي من أجل أن يقدموا طلب الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كتب الرجل على ورقة مثلا أن امرأته طالق، فإنها تطلق منه بذلك فورا، وتلزمها العدة فورا ايضا، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة اشهر لمن لا تحيض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.