2006-01-01 • فتوى رقم 941
كنت متزوجاً منذ ثلاث سنوات، وحصل خلاف بيني وبين زوجتي فذهبت بها إلى منزل أهلها، وعند خروجي من المنزل أبلغت أخيها أن يبلغها أنها طالق مرتين ويبقى لها الطلقة الثالثة، وكانت هاتان الطلقتان بلفظ واحد، وكانت نيتي التهديد فقط، وقد كانت عليها الدورة الشهرية، وأنا لا أعلم وبعدها بأسبوع رجعنا إلى بعضنا ومرت ثلاثة أشهر وحدث خلاف آخر وأوصلتها إلى منزل أهلها وبعد فترة أتيت لكي أرى حلاً للموضوع ولكنهم استفزوني فغضبت وأبلغتها أنها طالق، وذلك بتكرار كلمة الطلاق ست مرات، علماً بأنها كانت في أثناء الدورة الشهرية وأنا لا أعلم، وقد كنت غاضباً ولكن ليس بالغضب الشديد، وبعدهاهي جلست عند أهلها، ولي منها طفلان ولنا الآن سنة كاملة فهل نستطيع الرجوع إلى بعضنا؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في هذه المسألة تعقيد، فلا يمكن الفتوي فيها من غير مقابلة الزوجين وتبين الألفاظ التي تم الطلاق بها بوضوح، وهو غير متاح بالنت، ولذلك أنصح المستفتي بمراجعة أحد المفتين أو العلماء في بلده، وعرض الموضوع عليه، ثم أخذ الفتوى منه بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.