2006-12-12 • فتوى رقم 9400
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا العزيز:
أردت الاستفسار: زوجتي تريد الرقص لي على أصوات الموسيقى، سواء كانت بصوت رجال أو نساء, أنا أعلم أن أصوات النساء الأجنبيات محرم علي، لهذا لا يمكن لها أن ترقص لي على أصوات الأغاني التي تغنيها النساء, ولكن ماذا عن أصوات الأغاني بأصوات الرجال؟
هل يمكن لها أن ترقص على الأغاني التي يتم غناؤها من قبل رجال؟
للعلم الرقص لي وحدي بمكان مغلق.
جزاكم الله خيراً بما تقدمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امراة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو إن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
أما سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، فمما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها، وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.