2006-12-12 • فتوى رقم 9380
السلام عليكم
هل تحرم المرأة على زوجها إذا طلقها طلقة واحدة وقال لها: أنكحك كما أنكح أمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بتلفظ الزوج بلفظ الطلاق تطلق زوجته منه، كأن قال لها انت طالق، ثم إن قال لها بعد ذلك قبل انتهاء العدة أنكحك كما انكح أمي، فإن قصد به بيان معنى الطلاق الذي قدمه فلا يقع منه عليها به شيء، وإن قصد طلاقها طلقة ثانية كان طلقة ثانية، وإن قصد المظاهرة منها بذلك كان ظهارا ووجب عليه به كفارة الظهار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.